س ١٤: إذا أذن ولي المميز أو السيد للعبد في التجارة فهل ينفك الحجر عنهما؟ وإذا أذن الولي أو السيد للمميز أو العبد أن يشتري في ذمته أو أقرا بشيء أو أجر المميز أو العبد نفسه أو توكل لغيره أو وكل أو عزل سيد قنه، فما الحكم؟ ما حكم تصرف الطفل دون التمييز وشراء العبد من يعتق على سيده لرحم أو غيره أو شراء امرأة سيده أو شراء زوج صاحبة المال، وإذا رأى العبد سيده يتجر فلم ينهه أو رأى المميز وليه يتجر فلم ينهه، فهل يصير مأذونا له، وإذا تصرف غير المأذون له ببيع أو شراء أو وجد ما أخذه المميز أو العبد من مبيع أو غيره أو تلف ما أخذه المميز والعبد فما الحكم؟ واذكر الدليل والتعليل والتفصيل والمحترزات والخلاف والترجيح.