س ٥١: تكلم بوضوح عن أحكام ما يلي: هل يرث الكفار بعضهم بعضا مع اختلاف حالاتهم بأن كان أحدهما ذميا والآخر حربيا أو مستأمنا، والآخر ذميا أو حربيا، مخلف مكفر ببدعة، المجوسي ونحوه إذا أسلم أو حاكم إلينا، مثل لما يحتاج إلى تمثيل واذكر الأدلة والتعليلات والخلاف والترجيحات.