Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
اجتناب النجاسة
- س ١٦٧: ما الذي يحتوي عليه الشرط السادس؟ وما الذي يراد به؟
- س ١٦٨: تكلم عن أحكام ما يلي: مصلى حمل نجاسة لا يعفى عنها عالما بها، مصلى لاقي النجاسة بثوبه أو بدنه، من صلى بالنجاسة ناسيا أو جاهلا، من طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا وصلى فيها، من صلى على بساط أو حصر أو نحوه طرفه نجس.
- س ١٦٩: تكلم عن أحكام ما يلي: من جبر عظمه، أو خاط جرحه بنجس، من سقط عضو منه أو سن فأعاده، من سقط منه سن فجعل موضعه سن شاة مذكاة، وصل شعر رأس المرأة.
- س ١٧٠: بين حكم الصلاة فيما يلي: الحش، المقبرة، الحمام، أعطان الإبل، الأماكن النجسة، الفريضة في الكعبة، واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل.
- س ١٧١: ما حكم صلاة من حمل محدثا، وحكم الصلاة على مركوب نجس.
- س ١٧٢: بين حكم الصلاة على ما يلي: الفراء، البسط، الحصر، ونحو ذلك.
- س ١٧٣: ما حكم الصلاة في التعليق؟ وما دليل الحكم؟