Kitab: Al-As'ilah wal Ajwibah al-Fiqhiyyah
Bab dan daftar isi:
باب زكاة بهيمة الأنعام
- س ٢٥: ما هي أنواع بهيمة الأنعام، وما الذي يشترط لوجوب الزكاة فيها، ولم بدأ ببهيمة الأنعام قبل غيرها؟
- س ٢٦: كم أقل نصاب الإبل، وما الواجب فيه؟
- س ٢٧: ما الدليل على ذلك؟
- س ٢٨: تكلم بوضوح عن صفة الشاة زكاة ما دون الخمس والعشرين من الإبل، وهل يجزي عن خمس من الإبل إخراج بعير أو بقرة أو نصفا شاتين. ومثل لما لا يتضح إلا بالتمثيل، وعلل لما يحتاج إلى تعليل؟
- س ٢٩: تكلم عن أحكام ما يلي موضحا من وجبت عليه بنت مخاض وكانت عنده وهي أعلى من الواجب عليه، إذا كانت بنت المخاض معيبة أو ليست في ماله.
- س ٣٠: إذا بلغت الإبل عددا يتفق ليه الفرضان كمائتين أو أربع مائة فما حكم ذلك؟ وما هو الجبران؟
- س ٣١: ماذا يعمل من وجبت عليه الزكاة وعدم النوعين أو أحدهما أو عيبهما أو عدم كل سن وجب أو عيب كل سن وجب، وهل للجبران دخل في غير الإبل، واذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل؟