Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam al-Kubra · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca Juz 1, halaman 311

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب النجش وغير ذلك

٥٣١ - عن عبد الله بنِ عَمرو ﵄؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شَرْطانِ في بيعٍ، ولا رِبْحُ ما لم يُضْمَنْ، ولا تَبعْ ما ليس عِندك". د ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (١).

٥ - باب النجش وغير ذلك

٥٣٢ (٢٧٧) - عن أبي هُريرة قال: نهى رسولُ الله ﷺ؛ أنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لبَادٍ: "ولا تَناجَشُوا، ولا يبيعُ الرَّجلُ على بيعِ أخِيه، ولا يخطُبُ على خِطْبَةِ أخِيه، ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أُختِها؛ لِتكْفَأَ ما فِي إنائِها" (٢).

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام الكبرى، ج 1، ص 311 (SanadKitab #11194, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.