Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam al-Kubra · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca Juz 1, halaman 312

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب النجش وغير ذلك

مُتَّفَقٌ عَلَيْه (١)

٥٣٣ - عن أبي هُريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "قال الله ﷿: ثلاثةٌ أنا خَصْمُهم يومَ القيامةِ؛ رجلٌ أَعْطَى بي ثم غَدَرَ. ورجُلٌ باعَ حُرًا، وأكلَ ثمنَه. ورجلٌ استأجرَ أجِيرًا فاستوفى مِنه، ولم يُعطِه أجرَه". خ (٢).

٥٣٤ - عن: أبي هُريرة قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيْعتينِ في بيعةٍ. ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٣).

ومعناهُ: أنْ يقولَ: أبِيعُكَ هذا الثوبَ بنقدٍ بعشرةٍ، وبنسيئةٍ بعشرِينَ ولا يُفارِقُه على أحدِ البيعينِ (٤).

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام الكبرى، ج 1، ص 312 (SanadKitab #11194, hlm. urut 401)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.