Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam al-Kubra · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca Juz 1, halaman 313

  1. ٧ - كتاب البيوع
  2. ٥ - باب النجش وغير ذلك

٥٣٥ - عن أبي رافعٍ ﵁؛ أنّ رسولَ الله ﷺ اسْتَسْلَفَ من رجُل بَكْرًا، فقدِمتْ عليه إبلٌ من إبل الصَّدقةِ، فأمرَ أبا رافع أن يقضِي الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فرجعَ إليه أبو رافعٍ، فقال: لم أجِدْ فيها إلا خِيَارًا رَبَاعِيًا. فقال: "أَعْطِه إيّاه؛ إنّ خِيَارَ النَّاسِ أحسنُهم قَضاءً". م (١).

٥٣٦ - عن حَكِيم بن حِزَامٍ قال: سألتُ رسولَ الله ﷺ، فقلتُ: يأتيني الرَّجُلُ يسألُني مِن البيعِ ما ليسَ عِندي، أبتاعُ له مِن السُّوقِ، ثم أبيعه مِنه؟ قال: "لا تَبع ما ليسَ عِندك". ق ت وقال: حدِيثٌ حسنٌ (٢).

٥٣٧ - عن أبي هُريرة قال نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وعَن بيعَ الغَرَرِ. م ت (٣).

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام الكبرى، ج 1، ص 313 (SanadKitab #11194, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.