Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatul Ahkam al-Kubra · Pengarang: عبد الغني المقدسي

Baca Juz 1, halaman 340

  1. ٨ - كتاب الفرائض

٥٨٩ - عن هُزَيلِ بنِ شُرَحْبِيل الأَوْديّ (١) قال: جاءَ رجلٌ إلى أبي مُوسى الأَشْعريّ (٢) وسَلْمان بنِ ربيعة (٣)، فسألَهُما عن ابنةٍ، وابنة ابنٍ، وأختٍ لأبٍ وأمٍ؟ فقالا: للابنةِ النِّصْفُ، وللأُختِ للأبِ والأم النِّصفُ، ولم يورِّثا ابنةَ الابنِ شيئًا، وائتِ ابن مسعودٍ؛ فإنّه سيُتَابِعُنا، فأتاهُ الرجلُ، فسألَهُ وأخبرَه بقولِهما؟ فقال: لقد ضللتُ إذًا ومَا أنا من الْمُهتدِين (٤)، ولكن أقضِي فيها بقضاء النبيِّ ﷺ: لابنَته (٥) النِّصفُ، ولابنَة الابن سَهْمٌ (٦)؛ تكمِلة الثُّلثَينِ، وما بقِي فللأُختِ من الأبِ والأمِّ. خ د ت وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٧).

Rujukan halaman ini: عمدة الأحكام الكبرى، ج 1، ص 340 (SanadKitab #11194, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.