٥٩٠ - عن قَبِيصه بنِ ذُؤيبٍ (١)؛ أنّه قال: جاءتِ الجدّة إلى أبي بكرٍ الصِّديق تسأله ميراثَها؟ فقال: مالَكِ في كتابِ الله شيءٌ، وما علِمْتُ لكِ في سُنّةِ نبيِّ الله ﷺ شيء، فارجِعي حتَّى أسألَ النَّاسَ، فسألَ النَّاسَ؟ فقال المغيرة بن شُعبة: حضرت رسولَ الله ﷺ أعطَاها السُّدسَ.
فقال أبو بكرٍ: هل معكَ غيرُك؟ فقام محمد بن مَسْلَمةَ، فقالَ مِثْلَ ما قالَ المغيرة بنُ شعبة، فأنفذَه لها أبو بكرٍ.
ثمّ جاءتِ الجدّةُ الأخرى إلى عمرَ بنِ الخطَاب ﵁ تسألُه ميراثَها؟ فقال: مَالَكِ في كتابِ الله [﷿] (٢) شيءٌ، وما كانَ القضاءُ الَّذي قضِي به إلا لغيرِكِ، وما أنا بزائدٍ في الفرائضِ، ولكن هُو ذاكَ السُّدسُ، فإنِ اجتمعْتُما فِيه فهو بينكما، وأَيَّتُكُمَا (٣) خَلَتْ به، فهُو لها.
د ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ صَحِيحٌ (٤).