٦٠٩ - عن عبد الرحمن بنِ هُرمز الأعرج (١) أنّ العبَّاسَ بنَ عبد الله ابنِ العبّاس أِنكحَ عبدَ الرحمن بنَ الحكم (٢) ابنتَه، فأنكَحَه عبدُ الرحمن ابنتَه، فكَانَا جَعَلا صَدَاقًا (٣)، فكتبَ معاويةُ إلى مَرْوانَ (٤) يأمُرُه بالتفرِيقِ بينهما. وقالَ في كتابه: هذا الشِّغارُ الذي نهى عنه رسولُ الله ﷺ.د (٥).
٦١٠ - عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن الشِّغَارِ. والشِّغَارُ: أنْ يقولَ الرجلُ للرجُلِ: زوِّجْني ابنتَك وأُزوّجُكَ ابنتي، و (٦) زوِّجْني أُختك وأُزوجُكَ أختي. م (٧).