٦١١ (٣١١) - عن عليِّ [ابن أِبي طَالبٍ] (١) ﵁؛ أنّ النبيَّ ﷺ: نهى عن نِكَاحِ الْمُتعَةِ يومَ خيبرَ، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليّة. مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٢).
٦١٢ - عن الرَّبيعِ بن سَبْرةَ الجُهنيّ (٣)؛ أنَّ أباه حَدَّثه؛ أنّه كانَ مع رسُولِ الله ﷺ (٤)، فقال: "يا أيُّها الناس! إنِّي قد كُنتُ أذنتُ لكُم في الاستمْتَاعِ من النِّساءِ، وإنّ الله [﷿] قد حرَّم ذَلك إلى يوم القيامةِ فمَنْ كان عِندَه منهنّ شيءٌ فليُخَلِّ سبِيلَها، ولا تأخُذُوا مما آتيتمُوهنَّ شيئًا". م (٥).
٦١٣ (٣١٢) - عن أبي هُريرة؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "لا تُنْكَحُ