الأيِّمُ (١) حتى تستأمَر، ولا تُنكحُ البِكْرُ حتى تُستأذنُ. قالوا: يا رسولَ الله! وكيفَ إِذنُها؟ قال: "أنْ تَسْكُتَ". مُتَّفَقٌ عَليْهِ (٢).
٦١٤ - وعن عائِشةَ [﵂] (٣)، قالت: سألتُ رسولَ الله ﷺ: عن الجَارِيةِ (٤) يُنْكِحُها أهلُها، أَتُستأْمرُ أم لا؟ فقال لها رسول الله ﷺ (٥): "فذلِكَ إذنُها، إذا هي سَكتتْ". متَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).
٦١٥ (٣١٣) - عن عائِشةَ قالتْ: جاءتِ امرأةُ رِفاعَةَ القُرَظي إلى النبيِّ ﷺ، فقالتْ: كُنتُ عِند رفاعةَ القُرظي، فطلَّقنِي، فبتَّ طَلاقي (٧)، فتزَّوجْتُ بعدَه عبدَ الرحمن بنَ الزَّبير (٨) وإنَّما معَه مثلُ فدْبَةِ الثَّوبِ (٩) - فتبسَّم رسول الله ﷺ وقال: "أتُرِيدينَ أن ترجِعي إلى رِفَاعةَ؟ لا. حتَّى تذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، ويذوقَ عُسَيْلَتَكِ" (١٠). قالت: وأبو بكرٍ عنده، وخالد