Lewati ke konten

Kitab: Dalilut Thalib · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 194

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة

فصل

وتملك الهبة بالعقد.

وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بأذن الواهب فقبض ما وهو١ بكيل أو وزن٢ أو عد أو ذرع بذلك وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل وقبض ما يتناول بالتناول وقبض غير ذلك بالتخلية ويقبل ويقبض لصغير ومجنون وليهما.

ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة وأن يهب حاملا ويستثني حملها.

وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغا الشرط.

وإن وهب دينه لمدينه٣ أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله.

وتصح البراءة ولو مجهولا.

ولا تصح هبة الدين لغير من هو عليه إلا إن كان ضامنا.

Rujukan halaman ini: دليل الطالب لنيل المطالب، ص 194 (SanadKitab #11196, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.