Lewati ke konten

Kitab: Dalilut Thalib · Pengarang: مرعي الكرمي

Baca halaman 195

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة

فصل

ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها مع الكراهة. ولا يصح الرجوع إلا بالقول وبعد إقباضها يحرم ولا يصح ما لم يكن أبا فله١ أن يرجع بشروط أربعة:

أن لا يسقط حقه من الرجوع٢ أن لا تزيد زيادة متصلة أن تكون باقية في ملكه أن لا يرهنها.

وللأب الحر أن يتملك من مال ولده ما شاء بشروط خمسة:

أن لا يضره أن لا يكون في مرض موت أحدهما أن لا يعطيه لولد آخر أن يكون التملك بالقبض مع القول أو النية أن يكون ما يتملكه٣ عينا موجودة فلا يصح أن يتملك ما في ذمته من دين ولده ولا أن يبرئ نفسه٤.

وليس لولده أن يطالبه بما في ذمته من الدين بل إذا مات أخذه من تركته من رأس المال.

Rujukan halaman ini: دليل الطالب لنيل المطالب، ص 195 (SanadKitab #11196, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.