Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 131

  1. كتاب البيع
  2. باب الغصب

باب الغصب١

وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق "من عقار ومنقول".

وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما ولا يرد جلد ميتة "وإتلاف الثلاثة هدر" وإن استولى على حر لم يضمنه وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته.

ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها والتسوية٢ والأجرة ولو غصب جارحا "أو عبدا" أو فرشا فحصل بذلك صيد٣ فلمالكه.

وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو بغصب٤ ونجر الخشبة٥ ونحوه أو صار الحب زرعا والبيضة فرخا والنوى غرسا رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب ويلزمه ضمان نقصه.

وإن خصي الرقيق رده مع قيمته وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص وإن تعلم أو سمن فزات قيمته "ثم نسي أو هزل" فنقصت ضمن الزيادة كما لو

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 131 (SanadKitab #11230, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.