Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 132

  1. كتاب البيع
  2. باب الغصب

عادت من غير جنس الأولى١ ومن جنسها لا يضمن "إلا أكثرهما".

فصل

وإن خلطه٢ بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما أو صبغ الثوب أو لت سويقا بدهن أو عكس٣ ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ملكيهما٤ فيه وإن نقصت القيمة ضمنها وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبها٥، ولا يجبر من أبى قلع الصبغ وإذا٦ قلع غرس المشتري أو بناءه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة.

وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه وعكسه بعكسه وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته.

وما تلف أو تغيب٧ من منصوب مثلي غرم مثله إذا وإلا فقيمته

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 132 (SanadKitab #11230, hlm. urut 159)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.