Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 135

  1. كتاب البيع
  2. باب الشفعة

ولا شفعة بشركة وقف ولا في١ غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم.

فصل

وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته "أو رهنه لا بوصية" سقطت الشفعة وببيع فله أخذه بأحد البيعين وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة فإن بنى أو غرس أو بنى فللشفيع تملكه بقيمته٢ وقلعه ويغرم نقصه ولربه أخذه بلا ضرر.

وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه ويأخذ بكل الثمن فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته والمؤجل يأخذ المليء به وضده بكفيل ملئ.

ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري فإن قال: اشتريته بألف أخذ٣ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر٤ وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع.

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 135 (SanadKitab #11230, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.