Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 136

  1. كتاب البيع
  2. باب الوديعة

باب الوديعة

إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط١ لم يضمن.

ويلزمه حفظها في حرز مثلها فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا.

وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن وعكسه بعكسه وإن دفعها إلى من يحفظ ماله "أو مال ربها" لم يضمن وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان "إن جهلا".

وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها فإن غاب حملها معه٢ إن كان أحرز وإلا أودعها ثقة.

ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها "من محرز" ثم ردها أو رفع الختم ونحوه عنها٣ أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن.

فصل

ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وفي تلفها وعدم التفريط فإن قال: لم تودعني٤ ثم ثبتت ببينة أو إقرار ثم ادعى ردا

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 136 (SanadKitab #11230, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.