Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 150

  1. كتاب الفرائض
  2. مدخل

فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوبن ما بيد ولد الأب وأنثاهم فقط١ تمام فرضها وما بقي لولد الأب.

فصل

وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن أو اثنين من إخوة أو أخوات والثلث مع عدمهم أو السدس مع زوج وأبوين والربع مع زوجة وأبوين "وللأب مثلاهما".

فصل

ترث أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب وإن علون أمومة السدس فإن تحاذين فبينهن ومن قربت فلها وحدها.

وترث أم الأب والجد٢ معهما كالعم وترث الجدة بقرابتين ثلثي السدس "فلو تزوج بنت خاله فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه", "وإن تزوج بنت عمته فجدته أم أم أم٣ وأم أبي أب".٣

فصل

والنصف فرض بنت وحدها ثم٤ لبنت ابن وحدها ثم لأخت لأبوين أو لأب وحدها.

والثلثان لثنتين من الجميع فأكثر "إذا لم يعصبن بذكر".

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 150 (SanadKitab #11230, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.