Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 151

  1. كتاب الفرائض
  2. مدخل

والسدس لبنت ابن فأكثر مع بنت اولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما.

فإن استكمل الثلثين بنات "أو هما" سقط من دونهن وإن لم يعصبهن١ ذكر بإزائهن أو أنزل منهن وكذا الأخوات من الأب مع أخوات لأبوين إن لم يعصبهن أخوهن.

والأخت فأكثر ترث ما فضل عن فرض البنت فأزيد وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس ولاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية.

فصل في الحجب

فتسقط الأجداد بالأب والأبعد بالأقرب والجدات بالأم وولد الابن بالابن وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب٢ وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين وولد الأم٣ بالولد وبولد الابن وبالأب وأبيه "ويسقط به كل ابن أخ وعم".

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 151 (SanadKitab #11230, hlm. urut 186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.