باب ميراث المطلقة
من أبان زوجته في صحته أو مرض غير مخوف١ "ومات به" أو مخوف٢ ولم يمت به لم يتوارثا بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته.
وإن أبانها في مرض موته المخوف متهما بقصد٣ حرمانها أو علق إبانتها في صحته على مرضه "أو على فعل له ففعله في مرضه٤ ونحوه" لم يرثها وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج "أو ترتد٥".