باب الإقرار بمشارك في الميراث
إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت فصدق١ أو كان صغيرا "أو مجنونا والمقر به مجهول النسب" ثبت نسبه وإرثه.
وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده وإن أقر بأخت٢ فلها خمسه.
Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي
إذا أقر كل الورثة ولو أنه واحد بوارث للميت فصدق١ أو كان صغيرا "أو مجنونا والمقر به مجهول النسب" ثبت نسبه وإرثه.
وإن أقر أحد ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده وإن أقر بأخت٢ فلها خمسه.
Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 158 (SanadKitab #11230, hlm. urut 201)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.