Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 161

  1. كتاب النكاح
  2. مدخل

كتاب النّكاح

مدخل

...

كتاب النكاح

وهو سنة وفعله "مع الشهوة" أفضل من نفل العبادة١ ويجب على من يخاف الزنا٢ بتركه.

ويسن نكاح "واحدة" دينة أجنبية بكر ولود "بلا أم" وله نظر ما يظهر غالبا٣ "مرارا" بلا خلوة.

ويحرم التصريح بخطبة المعتدة "من وفاة والمبانة" دون التعريض ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث "كرجعية", "ويحرمان منها على غير زوجها".

والتعريض: إني في مثلك لراغب وتجيبه: ما يرغب عنك ونحوهما فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها وإن رد "أو أذن" أو جهلت الحال: جاز.

ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود.

فصل

وأركانه: "الزوجان الخاليان من الموانع" والإيجاب والقبول.

ولا يصح ممن يحسن العرببة بغير لفظ: زوجت أو أنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت ومن جهلهما لم يلزمه

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 161 (SanadKitab #11230, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.