Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 162

  1. كتاب النكاح
  2. مدخل

تعلمها وكفاه معناهما الخاص بكل لسان فإن تقدم القبول لم يصح وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه وإن تفرقا قبله بطل.

فصل

وله شروط أحدها: تعيين الزوجين فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به١ أو قال: زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح.

فصل

الثاني: رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير٢ والبكر ولو مكلفة لا الثيب فإن الأب "ووصيه في النكاح" يزوجهم٣ بغير إذنهم وكالسيد مع إمائه وعبده الصغير.

ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع "ولا صغيرا" ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما وهو صمات البكر ونطق الثيب.

فصل

الثالث: الولي وشروطه: التكليف والذكورية والحرية "والرشد في العقد" واتفاق الدين "سوى ما يذكر" والعدالة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها.

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 162 (SanadKitab #11230, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.