Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 170

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

فصل

وتملك الزوجة١ صداقها بالعقد ولها نماء المعين "قبل قبضه٢" وضده بضده وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن٣ ولها التصرف فيه وعليها زكاته.

وإن طلق قبل الدخول "أو الخلوة" فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه.

وإن اختلف الزوجان "أو ورثتهما" في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وفي قبضه٤.

فصل

يصح تفويض البضع بأن يزوج الرجل ابنته "المجبرة" أو تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بلا مهر.

وتفويض المهر: بأن يتزوجها٥ على ما يشاء أحدهما أو أجنبي فلها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحكم بقدره بطلبها٦ وإن تراضيا فبله على مفروض٧ جاز "ويصح إبراؤها من مهر المثل قبل فرضه".

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 170 (SanadKitab #11230, hlm. urut 219)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.