Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 171

  1. كتاب النكاح
  2. باب الصداق

ومن مات منهما قبل الإصابة "والفرض" ورثه الأخر ولها مهر نسائها.

وإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة بقدر يسر زوجها وعسره١ ويستقر مهر المثل بالدخول وإن طلقها بعده فلا متعة وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول "والخلوة" فلا مهر وبعد أحدهما يجب المسمى.

ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها ولا يجب معه أرش بكارة.

وللمرأة منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منع٢ فإن أعسر بالمهر "الحال" فلها الفسخ ولو بعد الدخول ولا يفسخه إلا حاكم.

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 171 (SanadKitab #11230, hlm. urut 220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.