Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 37

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر١ أكثره.

والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي فروضا ونوافل ولا توطأ إلا مع خوف العنت ويستحب غسلها لكل صلاة.

وأكثر مدة النفاس أربعون يوما ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت ويكره وطئها قبل الأربعين بعد التطهر٢ فإن عاودها الدم فيها٣ فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الصوم٤ الواجب.

وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العدة "والبلوغ٥" وإن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من أولهما.

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 37 (SanadKitab #11230, hlm. urut 23)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.