Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 38

  1. كتاب الصلاة
  2. مدخل

كتاب الصّلاة

مدخل

...

كتاب الصلاة

تجب على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء ويقضي من زال عقله بنوم أو إغماء أو سكر ونحوه١ ولا تصح من مجنون ولا كافر فإن صلى فمسلم حكما.

ويؤمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد.

ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لناوي الجمع ولمشتغل٢ بشرطها "الذي يحصله قريبا".

ومن جحد وجوبها كفر وكذا تاركها تهاونا ودعاه "إمام أو نائبه" فأصر وضاق وقت الثانية عنها ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فيهما.

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 38 (SanadKitab #11230, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.