Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 185

  1. كاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

فصل

إذا قال: إن خرجت بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك أو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم بالإذن أو خرجت تريد الحمام وغيره١ أو عدلت منه إلى غيره٢ طلقت في الكل "لا إن أذن فيه كلما شاءت", "أو قال: إلا بإذن زيد فمات زيد ثم خرجت".

فصل

إذا علقه بمشيئتها بـ "إن" أو غيرها من الحروف لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى فإن قالت: قد شئت إن شئت فشاء لم تطلق وإن قال: إن شئت وشاء أبوك "أو زيد" لم يقع حتى يشاءا معا٣ "أو إن شاء أحدهما فلا" وأنت طالق إن شاء الله أو قال: عبدي حر إن شاء الله وقعا وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت وأنت طالق لرضى زيد أو مشيئته٤ طلقت في الحال فإن قال: أردت الشرط قبل حكما وأنت طالق إن رأيت الهلال إن٥ نوى رؤيتها لم تطلق حتى تراه,

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 185 (SanadKitab #11230, hlm. urut 238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.