Lewati ke konten

Kitab: Zadul Mustaqni' · Pengarang: الحجاوي

Baca halaman 186

  1. كاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

وإلا طلقت "بعد الغروب" برؤية غيرها.

فصل

وإن حلف لا يدخل دارا "أو لا يخرج منها" فأدخل "أو أخرج" بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا١ فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث.

وإن فعل المحلوف عليه وناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه وإن حلف ليفعلنه لم يبرأ إلا بفعله كله.

Rujukan halaman ini: زاد المستقنع في اختصار المقنع - ت العسكر، ص 186 (SanadKitab #11230, hlm. urut 239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.