Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Lughah wa Sirrul 'Arabiyyah · Pengarang: أبو منصور الثعالبي

Baca halaman 68

  1. فقه اللغة
  2. الباب الثالث عشر: في ضروب من الألوان والأثار

الباب الثالث عشر في ضروب من الألوان والآثار.

الفصل الأوّل "في تَرْتِيبِ البَيَاضِ".

أَبْيَضُ. ثُمَ يَقِقٌ. ثمَّ لَهِقٌ. ثُمَّ واضِح. ثُمَّ نَاصِع. ثم هِجَان وخَالِص.

الفصل الثاني "في تَقْسِيمِ البَيَاضِ واللُّغَاتِ وَفِيهِ كَثِيرٌ مِمَّا يُوصَفٌ بِهِ " مَعَ اخْتِيَارِ أَشْهَرِ الألْفَاظِ وأسْهَلِهَا".

رَجُل أَزْهَرُ. امرأة رُعْبُوبَةٌ١. شَعْر أشْمَطُ. فَرَسٌ أَشْهَبُ. بَعير أَعْيَس. ثَوْر لَهِق. بَقَرَةٌ لِياحٌ. حِمَاد أَقْمَرُ. كَبْشٌ أَمْلَحُ. ظَبْيٌ آدَمُ. ثَوْب أبْيَضُ. فِضَّة يَقَقٌ٢. خُبْز حُوَّارَى. عِنَب مُلاحِي. عَسَلٌ مَاذِي. مَاء صَافٍ وفي كتاب تَهْذِيبِ اللُّغَةِ٣: مَاء خَالِص أي أبْيَضً. وَثَوْبٌ خَالِص كَذَلِكَ.

الفصل الثالث "في تَفْصِيلِ البَيَاضِ".

إذا كَانَ الرَّجُل أبْيَض لا يُخَالِطُهُ شَيء مِنَ الحُمْرَةِ وَلَيْسَ بنَيِّرٍ ولكنَّهُ كَلَوْنِ الجِصّ فَهُوَ اَمْهَقُ. فإنْ كَانَ أبْيَضَ بَيَاضاً مَحْمُوداً يُخَالِطُهُ أَدْنَى صُفْرَةٍ كَلَوْنِ القَمَرِ والدُرِّ فَهُوَ أزْهَرُ وفي حديث أَنس٤ في صِفَةِ النبيِّ ﷺ: "كان أزْهَرَ وَلَمْ يَكُنْ أمْهَقَ". فإنْ عَلَتْهُ أو غَيْرَهُ مِن ذَوَاتِ الأربَعِ حُمْرَة يَسِيرَة فهوَ أقْهَبُ وأقْهَدُ. فإنْ عَلَتْهُ غُبْرة فهو أعْفَر واغْثَرُ.

الفصل الرابع "في بَيَاضِ أشْيَاءَ مُخْتَلِفَةٍ".

السَّحْلُ الثَّوبُ الأبْيَضُ عَنْ أبي عَمْروٍ. النَّقا الرَّمْلُ الأَبْيَضُ عَنِ اللَّيْثِ. الصبير

Rujukan halaman ini: فقه اللغة وسر العربية، ص 68 (SanadKitab #11235, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.