Lewati ke konten

Kitab: Fiqhul Lughah wa Sirrul 'Arabiyyah · Pengarang: أبو منصور الثعالبي

Baca halaman 69

  1. فقه اللغة
  2. الباب الثالث عشر: في ضروب من الألوان والأثار

السَّحابُ الأبيضُ عن الأصمعِيّ. الوثِيرُ الوردُ الأبيضُ عَن ثَعْلَبِ عَنِ ابْنِ الأعرابي. القَشْمٌ البُسْرُ الأبْيَضُ الَّذِي يُؤْكَلُ قَبْلَ أَنْ يُدْركَ وهُوَ حُلْو. الخًوْعُ الجَبَلُ الأبْيَضُ عن ثعلب عن ابن الأعرابي. الرِّيمُ الظَّبْيُ الأبْيَضُ. اليَرْمَعُ الحَجَرُ الأبْيَضُ. النَّوْرُ الزَّهْرُ الأبْيَضُ. القَضِيمُ الجلد الأبيض عَنْ أبي عُبَيْدَة وأنْشَدَ للنَّابِغَةِ١: [من الطويل] :

كَأَنَّ مَجَرَّ الرَّامِسَاتِ٢ ذُيُولَها ... عَلَيْهِ قَضِيمٌ نَمَّقَتْهُ الصَوَانِعُ.

الفصل الخامس "يُناَسِبُهُ".

الوَضَحُ بَيَاض الغُرَّةِ. التَّحْجِيلُ والبَرَصُ والبَهَقُ بَيَاض يَعْتَرِي الجِلْدَ يُخالِفُ لَوْنَهُ ولَيْسَ مِنَ البَرَصِ. المكوكَب بَيَاض في سَوادِ العَيْنِ ذَهَبَ البَصَرُ لَهُ أوْ لَمْ يَذْهَبْ عَنْ أبي زَيْدٍ. القُرْحَة بَياض في جَبْهَةِ الفَرَسِ. السَّفَرُ بَيَاضُ النَهَار. المُلْحَةُ بَيَاضً المِلْحِ. الفُوفُ البَيَاضُ الَّذِي في أظْفَارِ الأحْدَاثِ. الهِجَانَةُ أَحْسَنُ الْبَيَاضِ فى الرِّجَالَ والنِّسَاءِِ والإِبلِ.

الفصل السادس "في تَرْتِيبِ البَيَاضِ في جَبْهَةِ الفَرَسِ وَوَجْهِهِ".

إذا كَانَ البَيَاض في جَبْهَتِهِ قَدْرَ آلدِّرْهَمِ فَهُوَ القُرْحَةُ. فَإذا زادَتْ فَهِيَ الغُرَّةُ. فإنْ سَالتْ ودَقَّتْ ولم تُجاوِزِ العَيْنَيْنِ فهيَ العُصْفُورُ. فإنْ جَلَّلَتِ الخَيْشُومَ٣ ولَم تَبْلُغ الجَحْفَلَةَ٤ فَهِيَ شِمْرَاخ. فإنْ مَلأتِ الجَبْهَةَ ولم تَبْلُغِ العَيْنَيْنِ فَهِيَ الشَّادِخَةُ. فإنْ أخَذَتْ جَمِيعَ وَجهِهِ غَيْرَ أَنَّهُ يَنْظُرُ في سَوَادٍ قِيلَ لَهُ: مُبَرقَعٌ. فإنْ رَجَعَتْ غِرَّتُهُ في أَحَدِ شِقَّيْ وَجْهِهِ إلى أَحَدِ الخدَينِ فهوَ لَطيم. فإن فَشَتْ حتّى تأخُذَ العَيْنَينِ فَتَبْيَضَّ أشْفَارُهُمَا٥ فهوَ مُغْرَب. فإنْ كَانَ بجَحْفَلَتِهِ العُلْيَا بَيَاضٌ فَهُوَ أَرْثَمُ. فإنْ كَانَ بالسُّفْلى فَهُوَ ألمظ.

Rujukan halaman ini: فقه اللغة وسر العربية، ص 69 (SanadKitab #11235, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.