فصل في التعزيز
٩٦٣ - وَفِي المَعَاصِي كُلِّهَا التَّعْزِيرُ … إِنْ لَمْ يَجِبْ حَدٌّ وَلَا تَكْفِيرُ
٩٦٤ - بِضَرْبٍ أَو حَبْسٍ كَذَا الكَلَامُ … أَو غَيرُهُ مِمَّا يَرَى الإِمَامُ (¬١)
٩٦٥ - فَمَنْ رَأَى تَعْزِيرَهُ بِضَرْبِهِ (¬٢) … فَلَا يَصِلْ أَدْنَى حُدُودِهِ بِه
باب حد القذف
٩٦٦ - إِذَا رَمَى (¬٣) الإِنْسَانُ شَخْصَاً بِالزِّنَا … فَقَاذِفٌ وَحَدُّهُ (¬٤) تَعَيَّنَا
٩٦٧ - وَلَا يُحَدُّ وَالِدُ (¬٥) المَقْذُوفِ … بَلْ غَيرُهُ إِنْ كَانَ ذَا تَكْلِيف
٩٦٨ - وَالشَّرْطُ مَعْ تَكْلِيفِهِ أَنْ يَقْذِفَا … حُرَّاً عَفِيفَاً مُسْلِمَاً مُكَلَّفَا
٩٦٩ - فَيُجْلَدُ (¬٦) الرَّقِيقُ أَرْبَعِينَا … وَكُلُّ حُرٍّ ضِعْفُهَا يَقِينَا
٩٧٠ - وَلَا يُحَدُّ حَيثُ يَثْبُتُ الزِّنَا … وَلَا بِقَذْفِ زَوجَةٍ إِنْ لَاعَنَا