٩٧١ - وَلَو عَفَى المَقْذُوفُ عَنْ حَدٍّ سَقَطْ … وَحَيثُ لَمْ يَجِبْ فَتَعْزِيرٌ (¬١) فَقَطْ (¬٢)
باب حدّ شرب المسكر
٩٧٢ - وَشُرْبُ كُلِّ مُسْكِرٍ حَرَامُ … بِهِ يَحُدُّ الشَارِبَ الإِمَامُ
٩٧٣ - بِشُرْبِهِ مُكَلَّفَاً مُخْتَارَا … مَعْ عِلْمِهِ التَّحْرِيمَ وَالإِسْكَارَا (¬٣)
٩٧٤ - بِشَاهِدَي عَدْلٍ أَوِ الإِقْرَارِ … لَا رِيحِهِ وَالقِيءِ وَالإِسْكَارِ (¬٤)
٩٧٥ - وَحَدُّهُ فِي الحُرِّ أَرْبَعُونَا … وَفِي الرَّقِيقِ نِصْفُهَا عِشْرُونَا
٩٧٦ - وَلِلْإِمَامِ بَعْدُ أَنْ يُعَزِّرَا … بِمَا يُسَاوِي حَدَّهُ المُقَدَّرَا
باب حد السرقة
٩٧٧ - وَيُقْطَعُ المُكَلَّفُ المُخْتَارُ (¬٥) إِنْ … يَسْرِقْ نِصَابَاً رُبْعَ دِينَارٍ وُزِنْ (¬٦)