قال المصنف: قلت: اتفق علماء العصر على إباحة دم الحلاج (¬١)، وأول من قال إنه حلال الدم أبو عمر القاضي ووافقه العلماء، وإنما سكت عنه أبو العباس بن سريج. وقال: ما أدري ما يقول. والإجماع دليل معصوم من الخطأ (¬٢):
أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق، قال: أخبرنا محمد بن مرزوق، قال: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابت، قال: أخبرنا أبو الفتح بن أبي الفوارس، قال: أخبرنا أحمد بن يوسف بن خلاد، قال: حدثنا الحارث بن محمد التميمي، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي إسماعيل [المؤدب] (¬٣)، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إن الله أجاركم أن تستجمعوا على ضلالة كلكم" (¬٤).