Lewati ke konten

Kitab: Talbis Iblis · Pengarang: ابن الجوزي

Baca halaman 612

  1. الباب العاشر في ذكر تلبيس إبليس على الصوفية
  2. ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الوجد
  3. فصل

ولقد غرَّبوا فِيما ابْتَدَعوا، وأقامَ لهم الأعذارَ مَن مالَ إلى هواهُم:

ولقد ذكر محمدُ بن طاهرٍ في كتابِهِ، فقال: بابُ السُّنَّةِ في أخذِ شيءٍ من المستغفر، واحتجَّ بحديثِ كعبِ بن مالكٍ في توبتِهِ: يُجْزِئُكَ الثلثُ (¬١).

ثم قال: باب الدّليل على أن مَن وجبت عليهِ غرامةٌ فلم يؤدِّها ألزمُوهُ أكثرَ منها واستدلَّ بحديثِ معاويةَ بن حيدة عن النبي ﷺ أنه قال في الزكاةِ: مَن مَنَعَها فإنَّا آخِذُوها وشَطْرَ مالِهِ (¬٢).

قال المصنِّفُ ﵀: قلت: فانظر إلى تلاعُبِ هؤلاءِ، وجهلِ هذا المحتجِّ لهُم، وتسميةِ ما يلزمونهُ بعضَهُم بما لا يلزَمُهُ غرامةً، وتسمية ذلكَ واجبًا، وليسَ لنا غرامةٌ ولا وجوب إلَّا بالشَّرعِ.

Rujukan halaman ini: تلبيس إبليس - ت المزيد والسحيباني، ص 612 (SanadKitab #11302, hlm. urut 605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.