Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mu'in · Pengarang: زين الدين المعبري

Baca halaman 324

  1. باب البيع
  2. مدخل

وحرم ربا

ــ

مع وزنها فيورث عزة الوجود.

ويشترط أيضا بيان محل تسليم للمسلم فيه إن أسلم بمحل لا يصلح للتسليم أو لحمله إليه مؤنة.

ولو ظفر المسلم بالمسلم إليه بعد المحل في غير محل التسليم ولنقله إلى محل الظفر مؤنة لم يلزمه أداء ولا يطالبه بقيمته.

ويصح السلم حالا ومؤجلا بأجل معلوم لا مجهول ومطلقه حال ومطلق المسلم فيه جيد.

وحرم ربا مر بيانه قريبا وهو أنواع:

ربا فضل بأن يزيد أحد العوضين.

ومنه ربا القرض: بأن يشترط فيه ما فيه نفع للمقرض.

وربا يد: بأن يفارق أحدهما مجلس العقد قبل التقابض.

وربا نساء: بأن يشترط أجل في أحد العوضين.

وكلها مجمع عليها.

ثم العوضان أن اتفقا جنسا: اشترط ثلاثة شروط تقدمت أو علة: وهي الطعم والنقدية اشترط شرطان تقدما.

قال شيخنا ابن زياد: لا يندفع إثم إعطاء الربا عند الاقتراض للضرورة بحيث أنه إن لم يعط الربا لا يحصل له القرض إذ له طريق إلى إعطاء الزائد بطريق النذر أو التمليك لاسيما إذا قلنا النذر لا يحتاج

Rujukan halaman ini: فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، ص 324 (SanadKitab #11327, hlm. urut 298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.