Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mu'in · Pengarang: زين الدين المعبري

Baca halaman 325

  1. باب البيع
  2. مدخل

وتفريق بين أمة وفرع لم يميز بنحو بيع وبطل فيهما,

ــ

إلى قبول لفظا على المعتمد.

وقال شيخنا: يندفع الإثم للضرورة.

فائدة: وطريق الخلاص من عقد الربا لمن يبيع ذهبا بذهب أو فضة بفضة أو برا ببر أو أرزا بأرز متفاضلا بأن يهب كل من البائعين حقه للآخر أو يقرض كل صاحبه ثم يبرئه ويتخلص منه بالقرض في بيع الفضة بالذهب أو الأرز بالبر بلا قبض قبل تفرق.

وحرم تفريق بين أمة وإن رضيت أو كانت كافرة.

وفرع لم يميز ولو من زنا المملوكين لواحد.

بنحو بيع كهبة وقسمة وهدية.

لغير من يعتق عليه لخبر: "من فرق بين الوالدة وولدها: فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" [الترمذي رقم: ١٢٨٣, مسند أحمد رقم: ٢٢٩٨٨, ٢٣٠٠٢, الدارمي رقم: ٢٤٦٩] .

وبطل العقد فيهما أي الربا والتفريق بين الأمة والولد.

وألحق الغزالي في فتاويه وأقره غيره التفريق بالسفر بالتفريق بنحو البيع وطرده في التفريق بين الزوجة وولدها وإن كانت حرة بخلاف المطلقة.

Rujukan halaman ini: فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، ص 325 (SanadKitab #11327, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.