Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mu'in · Pengarang: زين الدين المعبري

Baca halaman 76

  1. باب الصلاة
  2. فصل في شروط الصلاة

وكمسكر مائع,

ــ

ينزع ما في جوفه أي من المستقذرات.

وظاهره: لا فرق بين كبيره وصغيره لكن ذكر الشيخان جواز أكل الصغير مع ما في جوفه لعسر تنقية ما فيه.

وكمسكر أي صالح للإسكار فدخلت القطرة من المسكر.

مائع كخمر وهي المتخذة من العنب ونبيذ وهو المتخذ من غيره.

وخرج بالمائع نحو البنج والحشيش.

وتطهر خمر تخللت بنفسها من غير مصاحبة عين أجنبية لها وإن لم تؤثر في التخليل كحصاة ويتبعها في الطهارة الدن وإن تشرب منها أو غلت فيه وارتفعت بسبب الغليان ثم نزلت أما إذا ارتفعت بلا غليان بل بفعل فاعل فلا تطهر وإن غمر المرتفع قبل جفافه أو بعده بخمر أخرى على الأوجه كما جزم به شيخنا.

والذي اعتمده شيخنا المحقق عبد الرحمن بن زياد أنها تطهر إن غمر المرتفع قبل الجفاف لا بعده.

ثم قال: لو صب خمر في إناء ثم أخرجت منه وصب فيه خمر أخرى بعد جفاف الإناء وقبل غسله لم

تطهر وإن تخللت بعد نقلها منه في إناء آخر. انتهى.

والدليل على كون الخمر خلا الحموضة في طعمها وإن لم توجد

Rujukan halaman ini: فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، ص 76 (SanadKitab #11327, hlm. urut 46)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.