Lewati ke konten

Kitab: Fathul Mu'in · Pengarang: زين الدين المعبري

Baca halaman 77

  1. باب الصلاة
  2. فصل في شروط الصلاة

وككلب وخنزير,

ــ

نهاية الحموضة وإن قذفت بالزبد.

ويطهر جلد نجس بالموت باندباغ نقاه بحيث لا يعود إليه نتن ولا فساد لو نقع في الماء.

وككلب وخنزير وفرع كل منهما مع الآخر أو مع غيره ودود ميتتهما طاهر وكذا نسج عنكبوت على المشهور كما قاله السبكي والأذرعي وجزم صاحب العدة والحاوي بنجاسته.

وما يخرج من جلد نحو حية في حياتها كالعرق على ما أفتى به بعضهم لكن قال شيخنا: فيه نظر بل الأقرب أنه نجس لأنه جزء متجسد منفصل من حي فهو كميتته.

وقال أيضا: لو نزا كلب أو خنزير على آدمية فولدت آدميا كان الولد نجسا١ ومع ذلك هو مكلف بالصلاة وغيرها.

وظاهر أنه يعفى عما يضطر إلى ملامسته.

وأنه تجوز إمامته إذ لا إعادة عليه ودخوله المسجد حيث لا رطوبة للجماعة ونحوها.

ويطهر متنجس بعينية بغسل مزيل لصفاتها من طعم ولون وريح ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله

ولو من مغلظ فإن بقيا معا لم يطهر.

Rujukan halaman ini: فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين، ص 77 (SanadKitab #11327, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.