Lewati ke konten

Kitab: Ibnu Qayyimil Jauziyyah wa Juhuduhu · Pengarang: جمال بن محمد السيد

Baca Juz 3, halaman 29

  1. المجلد الثالث
  2. الباب الثالث: دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيم
  3. من كتاب الطلاق
  4. ٣ ـ باب من قال: إن لها السكنى والنفقة

فأخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف) ١من طريق: حفص بن غياث، ومحمد بن فضيل، كلاهما عن: الأعمش به، ولفظه عن عمر: "لا نُجِيز قول المرأة في دين الله، المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة".

وأخرجه الدارقطني في (سننه) ٢ - ومن طريقه البيهقي٣- من طريق: محمد بن فضيل، عن الأعمش به، ولفظه عن عمر ﵁: "لا نَدَعُ كتاب الله لقول امرأة لعلها نَسِيَتْ".

وأخرجه الدارقطني - أيضاً - في (سننه) ٤من طريق: أسباط بن محمد ومحمد بن فضيل، كلاهما عن الأعمش به، ولفظه كالذي قبله.

هكذا رواه هؤلاء عن الأعمش، عن إبراهيم بدون زيادة قوله: "وَسُنَّةَ نَبيِّنَا".

وذكر الدارقطني ﵀ أنه اخْتُلِفَ فيه على حفص بن غياث عن الأعمش، فرواه طلق بن غنام عن حفص، عن الأعمش، فقال فيه: "وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا". فَوَهِمَ على حفص في ذلك؛ لأن الذين رووه عن حفص بدون هذه الزيادة أثبت منه وأحفظ٥.

Rujukan halaman ini: ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها، ج 3، ص 29 (SanadKitab #11401, hlm. urut 1096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.