Lewati ke konten

Kitab: Ibnu Qayyimil Jauziyyah wa Juhuduhu · Pengarang: جمال بن محمد السيد

Baca Juz 2, halaman 118

  1. المجلد الثاني
  2. الباب الثالث: دراسة جملة من الأحاديث المختارة مما تكلم عليه ابن القيم
  3. من كتاب الطهارة
  4. ٤ ـ باب من قال بالموالاة في الوضوء وعدم جواز تفريقه

ثم قال ابن القَيِّم ﵀: "وأما العلة الثانية١: فباطلة أيضاً على أصل ابن حزم، وأصل سائر أهل الحديث، فإن عندهم جهالةُ الصَّحَابِي لا تَقْدَح في الحديث؛ لثبوت عدالة جميعهم. وأما أصل ابن حزم: فإنه قال في كتابه في أثناء مسئلة: كلُّ نساءِ النبي ﷺ ثقات فواضل عند الله ﷿، مقدسات بيقين".

وما ذكره ابن القَيِّم في جوابه عن أصل ابن حزم: فإنه قاله بناءً على رواية أحمد التي ذكرها وفيها: "عن بعض أزواج النبي"، وقد قَدَّمْنَا أن رواية المسند التي أمامنا ليس فيها إلا ما يُوافِقُ رواية أبي داود المتقدمة وهو: "بعض أصحاب النبي".

وقد شاركَ ابن حزم في القول بهذه العلة: البيهقيُّ، فقال في (سننه) ٢: "وهو مرسل". وكذا قال ابن القطان، كما في (البدر المنير) ٣، و (التلخيص الحبير) ٤.

قلت: وما أَعَلُّوهُ به من جهالة راويه قد يكون له وجهٌ؛ حيث إن عَنْعَنَة التابعي عن رجل - أو جماعة - من أصحاب النبي ﷺ لم يَقْبَلْهَا بعضهم، فقال أبو بكر الصيرفي - من الشافعية -: "وإذا قال في الحديث بعض التابعين: عن رجل من أصحاب النبي ﷺ: لا يُقبل؛ لأني لا أعلم سمع التابعيُّ من ذلك الرجل؟ إذ قد يُحَدِّث التَّابِعِيُّ عن رجل وعن رجلين

Rujukan halaman ini: ابن قيم الجوزية وجهوده في خدمة السنة النبوية وعلومها، ج 2، ص 118 (SanadKitab #11401, hlm. urut 653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.