Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwafaqat · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 4, halaman 319

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب الأدلة الشرعية
  3. الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل
  4. الدليل الثاني: السنة

﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ ١ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الْأَنْعَامِ: ٣٨] .

وَقَوْلُهُ: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ [الْمَائِدَةِ: ٣] .

وَهُوَ يُرِيدُ٢ بِإِنْزَالِ الْقُرْآنِ؛ فَالسُّنَّةُ إِذًا فِي مَحْصُولِ الْأَمْرِ بَيَانٌ لِمَا فِيهِ، وَذَلِكَ مَعْنَى كَوْنِهَا رَاجِعَةً إِلَيْهِ.

وَأَيْضًا؛ فَالِاسْتِقْرَاءُ التَّامُّ٣ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ حَسْبَمَا يُذْكَرُ بَعْدُ٤ بِحَوْلِ اللَّهِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الْأَدِلَّةِ أَنَّ السُّنَّةَ راجعة إلى الكتاب، وإلا وجب

Rujukan halaman ini: الموافقات، ج 4، ص 319 (SanadKitab #11435, hlm. urut 2120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.