Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwafaqat · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 4, halaman 320

  1. المجلد الرابع
  2. كتاب الأدلة الشرعية
  3. الطرف الثاني: في الأدلة على التفصيل
  4. الدليل الثاني: السنة

التَّوَقُّفُ١ عَنْ قَبُولِهَا، وَهُوَ أَصْلٌ كَافٍ فِي هَذَا الْمَقَامِ.

فَإِنْ قِيلَ: هَذَا غَيْرُ صَحِيحٍ مِنْ أَوْجُهٍ٢:

أَحَدُهَا: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ الْآيَةَ [النِّسَاءِ: ٦٥] .

وَالْآيَةُ نَزَلَتْ فِي قَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِلزُّبَيْرِ٣ بِالسَّقْيِ قَبْلَ الْأَنْصَارِيِّ مِنْ شِرَاجِ الْحَرَّةِ٤ -الْحَدِيثُ مَذْكُورٌ فِي "الْمُوَطَّأِ"٥- وَذَلِكَ لَيْسَ فِي كتاب الله تعالى.

Rujukan halaman ini: الموافقات، ج 4، ص 320 (SanadKitab #11435, hlm. urut 2121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.