Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwafaqat · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 5, halaman 376

  1. المجلد الخامس
  2. كتاب لواحق الاجتهاد
  3. النظر الثاني: في أحكام السؤال والجواب وهو علم الجدل

﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْيَتَامَى﴾ [الْبَقَرَةِ: ٢٢٠] .

﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَام﴾ [الْبَقَرَةِ: ٢١٧] .

مَا كَانُوا يُسْأَلُونَ إِلَّا عَمَّا يَنْفَعُهُمْ"١.

يَعْنِي أَنَّ هَذَا كَانَ الْغَالِبَ٢ عَلَيْهِمْ.

وَفِي الْحَدِيثِ: "إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ عَلَيْهِ؛ فَحُرِّمَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ" ٣.

وَقَالَ: "ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ؛ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سؤالهم واختلافهم

Rujukan halaman ini: الموافقات، ج 5، ص 376 (SanadKitab #11435, hlm. urut 2656)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.