Lewati ke konten

Kitab: Al-Muwafaqat · Pengarang: الشاطبي الأصولي النحوي

Baca Juz 5, halaman 375

  1. المجلد الخامس
  2. كتاب لواحق الاجتهاد
  3. النظر الثاني: في أحكام السؤال والجواب وهو علم الجدل

وَكَرِهَ ﵊ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، وَنَهَى عَنْ كَثْرَةِ السُّؤَالِ، وَكَانَ ﵊ يَكْرَهُ السُّؤَالَ فِيمَا لَمْ يَنْزِلْ١ فِيهِ حُكْمٌ، وَقَالَ:

"إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ؛ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَنَهَى عَنْ أَشْيَاءَ؛ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا؛ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَعَفَا عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ؛ لَا عَنْ نِسْيَانٍ؛ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا" ٢.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "مَا رَأَيْتُ قَوْمًا خَيْرًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ؛ مَا سَأَلُوهُ إِلَّا عَنْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ٣ مَسْأَلَةً حَتَّى قُبِضَ ﷺ، كُلُّهُنَّ فِي القرآن: ﴿وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيض﴾ [البقرة: ٢٢٢] .

Rujukan halaman ini: الموافقات، ج 5، ص 375 (SanadKitab #11435, hlm. urut 2655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.