Lewati ke konten

Kitab: Atsarul 'Ilmisy-Syar'i · Pengarang: عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان

Baca halaman 50

  1. المبحث الثاني في تحريم إنكار المنكر إذا كان يستلزم ما هو أنكر منه

ومن تسبب في ذلك فإنه مأزور غير مأجور، ولا يغني عنه حسن قصده وسلامة نيته، وإرادته للخير، فكم من مريد للخير لم يبلغه، ولا بد مع سلامة القصد من سلامة العمل، وأن يكون على وفق الشرع، ولا يكون العمل مقبولًا عند الله تعالى يثاب عليه صاحبه حتى يكون خالصًا صوابًا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة، كما قال الله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [الكهف: ١١٠] . (١)

والمتأمل في بعض ما يفعله هؤلاء الجهلة المتعجلون، يدرك مدى الأضرار والأخطار، التي تنشأ عن أفعالهم، والتي تلحق الضرر البالغ بهم وبغيرهم، وتجلب على الأمة ألوانًا من الويلات والنكبات، فيتهدم أمنها، وتضعف مكانتها، ويتضرر اقتصادها، وتعمها الفوضى، وتسود فيها الفتن والقلاقل. (٢)

والأدهى من ذلك والأمر: أن يشهروا السلاح، ويسلوا السيوف، لإنكار المنكرات ومنازلة أهل الباطل.

فإن هذا لا يجوز إلا للإمام أو من ينيبه، ولا يستقل به آحاد الرعية لأنه يؤدي إلى إثارة الفتن، وهيجان الفساد، وتهدم الأمن، وكثرة الهرج والمرج. (٣)

Rujukan halaman ini: أثر العلم الشرعي في مواجهة العنف والعدوان، ص 50 (SanadKitab #1145, hlm. urut 50)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.