Lewati ke konten

Kitab: Atsarul 'Ilmisy-Syar'i · Pengarang: عبد العزيز بن فوزان بن صالح الفوزان

Baca halaman 51

  1. المبحث الثاني في تحريم إنكار المنكر إذا كان يستلزم ما هو أنكر منه

قال إمام الحرمين: "ويسوغ لآحاد الرعية: أن يصدّ مرتكب الكبيرة إن لم يندفع عنها بقوله، ما لم ينته الأمر إلى نصب قتال وشهر سلاح، فإن انتهى الأمر إلى ذلك، ربط الأمر بالسلطان". (١)

وقال أيضا: "وإنما ينهى آحاد الناس عن شهر الأسلحة استبدادًا إذا كان في الزمان وزر قوّام على أهل الإسلام. (٢) ونهينا الرعايا عن الاستقلال بالأنفس من قبيل الاستحثاث على ما هو الأقرب إلى الصلاح، والأدنى إلى النجاح، فإن ما يتولاه السلطان من أمور السياسة أوقع وأنجع، وأدفع للتنافس، وأجمع للشتات، وفي تمليك الرعايا أمور الدماء، وشهر الأسلحة وجوهٌ من الخبل لا ينكره ذوو العقل.

وإذا لم يصادف الناس قوّاما بأمورهم يلوذون به، فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد، فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن، عمَّ الفساد البلاد والعباد.

وإذا أمروا بالتقاعد في قيام السلطان، كفاهم ذو الأمر المهمات، وأتاها على أقرب الجهات". (٣)

وقال القاضي عياض: "وإن وجد من يستعين به على ذلك [أي: إنكار المنكر] استعان، ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحرب، وليرفع ذلك إلى من له الأمر". (٤)

Rujukan halaman ini: أثر العلم الشرعي في مواجهة العنف والعدوان، ص 51 (SanadKitab #1145, hlm. urut 51)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.