Kitab: Asnal Mathalib
Bab dan daftar isi:
[يعتبر في صحة البيع ثلاثة أمور الأول الصيغة]
- [فرع البيع بالمعاطاة]
- [فرع قال شخص بصيغة الأمر لآخر بعني أو اشتر مني فقال الآخر بعتك أو اشتريت]
- [فرع تصح العقود بالكناية مع النية]
- [فرع الكتابة بالبيع ونحوه على لوح أو ورق أو أرض أو نحوها]
- [فرع يشترط في صحة العقد أن يقع القبول بعد الإيجاب على الفور]
- [فرع قال بعتك إن شئت فقال اشتريت أو قال اشتريت منك هذا بكذا إن شئت فقال بعتك]
- [فرع قال أعتق عبدك عني بألف مثلا ففعل]