Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 16, halaman 10096

  1. كتاب الأقضية
  2. الباب الرابع في معرفة من يقضى عليه أو له
  3. من الذمي؟

* قوله: (وَأَمَّا الحُكْمُ عَلَى الذِّمِّيِّ (¬١) فَإِنَّ فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ).

من الذمي؟

هو الذي يعطى العهد، والذمي له حقوق يجب أن يُلتزم بها، وأن يؤديها المؤمنون، ولذلك نجد أن رسول اللّه ﷺ يحذر من التعدي أو الاعتداء عليهم، فقال: "من قتل ذميًّا لم يرح رائحة الجنة، وإن رائحتها لتكون من كذا وكذا - أو - لتوجد من كذا وكذا" (¬٢).

والمؤلف اقتصر على الحكم بالنسبة لأهل الذمة، لكن الواقع أن الذمي إما أن يكون معه مسلم، أو أن يكون وحده، أي: أن تكون هناك خصومة بين ذمي ومسلم، وهذه لم يعرض لها المؤلف، والحالة الثانية أن يكون الخلاف بين الذميين. أما الأولى: فإن العلماء أجمعوا على أنه إذا كانت الخصومة بين مسلم وذمي، فإن الحاكم يحكم بينهما، أي: يقضي (¬٣)، وثبت أن عليًّا ﵁ القاضي شريح، حين فقد علي ﵁ عند يهودي، فذهب عند القاضي شريح ليقضي بينهما (¬٤).

فهذا عليٌّ خلفية المؤمنين في ذلك الوقت، ومع ذلك يجلس في

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 16، ص 10096 (SanadKitab #1149, hlm. urut 10090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.